المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لاتفاقية المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي العالمي


ابن قلنسية
02-06-2010, 11:49 AM
لاتفاقية المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي العالمي
إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المنعقد في باريس في الفترة من 17 أكتوبر - 21 نوفمبر 1972 ، في دورته السابعة عشرة ،
مشيرا الى ان التراث الثقافي والتراث الطبيعي بشكل متزايد المهددة بالتدمير ليس فقط من جانب الأسباب التقليدية للتسوس ، ولكن أيضا عن طريق تغيير الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى تفاقم الوضع مع ظواهر اكثر صعوبة من التلف أو الدمار ،
بالنظر إلى أن تدهور أو اختفاء أي بند من التراث الثقافي والطبيعي يشكل إفقار الضارة من تراث جميع دول العالم ،
بالنظر إلى أن حماية هذا التراث على الصعيد الوطني في كثير من الأحيان لا يزال ناقصا بسبب حجم الموارد التي تتطلب والموارد الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية وغير كافية من البلاد حيث الخاصية لتكون محمية تقع ،
وإذ تشير إلى أن دستور المنظمة ينص على أنه سيحافظ ، وزيادة ، ونشر المعرفة ، عن طريق ضمان حفظ وحماية التراث العالمي ، وتقديم توصيات إلى الدول المعنية والاتفاقيات الدولية الضرورية ،
بالنظر إلى أن الاتفاقيات الدولية القائمة والتوصيات والقرارات المتعلقة بالممتلكات الثقافية والطبيعية لشرح أهمية ، بالنسبة لجميع شعوب العالم ، من الحفاظ على هذه الخاصية الفريدة التي لا غنى عنها ، لأنه مهما كان الناس قد ينتمون إليها ،
بالنظر إلى أن أجزاء من التراث الثقافي والطبيعي ، أو من الفوائد المستحقة ، وبالتالي من الضروري المحافظة عليها باعتبارها جزءا من التراث العالمي للبشرية ككل ،
النظر في ذلك ، نظرا لضخامة وجسامة المخاطر الجديدة التي تهدد بها ، فإنه يتعين على المجتمع الدولي بأسره للمشاركة في حماية التراث الثقافي والطبيعي ذات القيمة العالمية البارزة ، من خلال منح المساعدة الجماعية التي ، على الرغم من عدم أخذ مكان العمل من قبل الدولة المعنية ، وستكون بمثابة تكملة كفاءة الملحقة بها ،
معتبرا انه من الضروري لهذا الغرض على اعتماد أحكام جديدة في شكل اتفاقية إنشاء نظام فعال لحماية الجماعي للتراث الثقافي والطبيعي ذات القيمة العالمية البارزة ، التي نظمت على أساس دائم وفقا للأساليب العلمية الحديثة ،
بعد أن قررت ، في دورتها السادسة عشرة ، أن هذا السؤال ينبغي أن يكون موضوعا لاتفاقية دولية ،
يعتمد في هذا اليوم السادس عشر من نوفمبر 1972 على هذه الاتفاقية.
أولا تعريف لالتراث الثقافي والطبيعي
المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية ، ما يلي فيعتبرون "التراث الثقافي" :
المعالم الأثرية : أعمال الهندسة المعمارية ، وأعمال النحت البارز واللوحة ، العناصر أو الهياكل ذات الطابع الأثري والنقوش ، من مساكن الكهوف ، ومجموعات من السمات ، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ ، الفن أو العلم ؛
مجموعات من المباني : مجموعات مبان منفصلة أو متصلة الذي ، بسبب والعمارة ، ومدى تجانس أو مكانها في المناظر الطبيعية ، هي ذات قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ ، الفن أو العلم ؛
المواقع : رجل أعمال أو يعمل على الجمع بين الطبيعة والانسان ، بما في ذلك المناطق والمواقع الأثرية التي لها قيمة عالمية استثنائية من والتاريخية أو الجمالية أو الأثنولوجية أو الأنثروبولوجية وجهة نظر.
المادة 2
لأغراض هذه الاتفاقية ، ما يلي فيعتبرون "التراث الطبيعي" :
المعالم الطبيعية المكونة من تشكيلات فيزيائية وبيولوجية أو مجموعات من هذه التشكيلات ، التي لها قيمة عالمية استثنائية من الجمالية أو العلمية وجهة نظر ؛
وphysiographical التكوينات الجيولوجية والمناطق المحددة بدقة والتي تشكل موائل الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات ذات قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم أو الحفظ ؛
المواقع الطبيعية أو المناطق الطبيعية المحددة بدقة من قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم والحفظ أو الجمال الطبيعي.
المادة 3
من واجب كل دولة طرف في هذه الاتفاقية لتحديد وترسيم خصائص مختلفة وتقع على أراضيها المذكورة في المادتين 1 و 2 أعلاه.
ثانيا. الحماية الوطني والحماية الدولية للالتراث الثقافي والطبيعي
المادة 4
على كل دولة طرف في هذه الاتفاقية يعترف بأن من واجب ضمان تحديد وحماية والمحافظة عليه وعرضه ونقله إلى الأجيال المقبلة من التراث الثقافي والطبيعي المشار اليها في المادتين 1 و 2 والتي تقع على أراضيها ، في المقام الأول ينتمي إلى هذه الدولة. انها ستفعل كل ما بوسعها لتحقيق هذه الغاية ، إلى أقصى درجة ممكنة من مواردها الذاتية ، وعند الاقتضاء ، مع أي المساعدة الدولية والتعاون ، ولا سيما المالية والفنية والعلمية والتقنية ، التي قد تكون قادرة على الحصول عليها.
المادة 5
لضمان فعالية ونشاطا هي التدابير المتخذة لحماية وحفظ وعرض التراث الثقافي والطبيعي الموجود في إقليمها ، تتخذ كل دولة طرف في هذه الاتفاقية المسعى ، بقدر الإمكان ، وحسب مقتضى الحال لكل بلد على حدة :
1. على اعتماد سياسة عامة تهدف إلى إعطاء التراث الثقافي والطبيعي وظيفة في حياة المجتمع ، وإدماج حماية هذا التراث في البرامج والتخطيط الشامل ؛
2. لاقامة داخل أراضيها ، حيث مثل هذه الخدمات لا وجود لها ، واحدة أو أكثر من خدمات لحماية وحفظ وعرض التراث الثقافي والطبيعي مع ما يلزم من الموظفين وامتلاك الوسائل اللازمة لأداء مهامهم ؛
3. لتطوير الدراسات العلمية والتقنية والبحث والعمل على أساليب التشغيل مثل وسوف يجعل الدولة قادرة على مواجهة الاخطار التي تهدد تراثها الثقافي أو الطبيعي ؛
4. على اتخاذ التدابير القانونية والعلمية والتقنية والإدارية والمالية المناسبة والضرورية لتحديد وحماية وحفظ وعرض وإعادة التأهيل لهذا التراث ، و
5. لتعزيز إنشاء أو تطوير مراكز وطنية أو إقليمية للتدريب على حماية وحفظ وعرض التراث الثقافي والطبيعي ، وتشجيع البحث العلمي في هذا الميدان.
المادة 6
1. بينما الاحترام الكامل لسيادة الدول على أراضيها والتراث الثقافي والطبيعي المذكورة في المواد 1 و 2 ويقع ، ودون المساس بحق الملكية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ، والدول الأطراف في هذه الاتفاقية الاعتراف بأن هذا التراث يشكل التراث العالمي لحماية الذين من واجب المجتمع الدولي بأسره للتعاون.
2. تتعهد الدول الأطراف ، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، لتقديم مساعدة في تحديد وحماية وحفظ وعرض التراث الثقافي والطبيعي المشار اليها في الفقرتين 2 و 4 من المادة 11 إذا كانت الدول على إقليمها ويقع ذلك الطلب.
3. كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بألا تتخذ أي تدابير متعمدة التي قد تلحق الضرر مباشرة أو غير مباشرة على التراث الثقافي والطبيعي المشار اليها في المادتين 1 و 2 الواقعة في أراضي الدول الأطراف الأخرى في هذه الاتفاقية.
المادة 7
لغرض هذه الاتفاقية ، وتوفير الحماية الدولية للعالم التراث الثقافي والطبيعي يجب أن يفهم على أنه يعني إنشاء نظام للتعاون الدولي والمساعدة المصممة لدعم الدول الأطراف في الاتفاقية في ما تبذله من جهود للحفاظ على هذا التراث ، وتحديد .
ثالثا. اللجنة الدولية الحكومية لحماية التراث العالمي الثقافي وNATURALHERITAGE
المادة 8
1. لجنة حكومية دولية لحماية التراث الثقافي والطبيعي من القيمة العالمية الاستثنائية ، تسمى "لجنة التراث العالمي" ، تنشأ بموجب هذا داخل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وتتألف اللجنة من 15 من الدول الأطراف في الاتفاقية ، تنتخبهم الدول الأطراف في الاتفاقية في اجتماع الجمعية العامة خلال الدورة العادية للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وكان عدد الدول الأعضاء في اللجنة يجب أن يكون ارتفع الى 21 اعتبارا من تاريخ انعقاد الدورة العادية للمؤتمر العام بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية من أجل ما لا يقل عن 40 دولة من الدول.
2. انتخاب أعضاء اللجنة وتكفل التمثيل العادل للمناطق وثقافات مختلفة من العالم.
3. وقدم ممثل المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (ICCROM) ، وممثل عن المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) وممثل عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية (الطبيعة) ، الذين قد يكون أضاف ، بناء على طلب من الدول الأطراف في الاتفاقية في اجتماع الجمعية العامة أثناء انعقاد الدورات العادية للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، وممثلي المنظمات الحكومية أو غير الحكومية الأخرى ، مع أهداف مماثلة ، أن يحضر اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.
المادة 9
1. مدة عضوية الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي تسري اعتبارا من نهاية الدورة العادية للمؤتمر العام خلال الذي تم انتخابهم حتى نهاية دورته العادية الثالثة لاحقة.
2. ومدة عضوية ثلث الأعضاء المعينين في وقت الانتخاب الأول ، ومع ذلك ، وقف في نهاية الدورة العادية الأولى للمؤتمر العام التالي على أن التي انتخبوا فيها ، ومدة ولاية ثلث آخر من الأعضاء المعينين في نفس الوقت ينقضي في نهاية الدورة العادية الثانية للمؤتمر العام التالي على أن التي انتخبوا فيها. ويعلن عن أسماء هؤلاء الأعضاء يتم اختيارهم بالقرعة من قبل رئيس المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وبعد الانتخابات الأولى.
3. الدول الأعضاء في اللجنة أن اختيار ممثليهم الأشخاص المؤهلين في مجال التراث الثقافي أو الطبيعي.
المادة 10
1. لجنة التراث العالمي تعتمد نظامها الداخلي.
2. يجوز للجنة في أي وقت تدعو المنظمات العامة أو الخاصة أو الأفراد للمشاركة في اجتماعات للتشاور بشأن مشاكل معينة.
3. يجوز للجنة أن إنشاء هذه الهيئات الاستشارية على النحو الذي يراه ضروريا لأداء وظائفه.
المادة 11
1. كل دولة طرف في هذه الاتفاقية ، وبقدر الإمكان ، أن تقدم إلى لجنة التراث العالمي جرد الممتلكات التي تشكل جزءا من التراث الثقافي والطبيعي ، وتقع في أراضيها ، ومناسبة لإدراجها في القائمة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة. هذا المخزون ، والتي لا تعتبر شاملة ، ويجب أن تتضمن وثائق عن مكان الممتلكات في المسألة وأهميتها.
2. على أساس قوائم الجرد التي قدمتها الدول وفقا للفقرة 1 ، يجوز للجنة أن تنشئ ، مواكبة ونشر ، تحت عنوان "قائمة التراث العالمي" ، على قائمة من الخصائص التي تشكل جزءا من التراث الثقافي والتراث الطبيعي ، حسب التعريف الوارد في المادتين 1 و 2 من هذه الاتفاقية ، التي تعتبرها ذات قيمة عالمية بارزة من حيث معايير مثل التي يكون وضعها. قائمة محدثة يجب أن توزع على الأقل مرة كل سنتين.
3. إدراج الملكية في قائمة التراث العالمي يتطلب موافقة الدولة المعنية. إدراج الملكية التي تقع في أراضيها ، أو ولاية على السيادة التي يطالب بها أكثر من دولة واحدة ولا يجوز في أية طريقة المساس بحقوق أطراف النزاع.
4. وتضع اللجنة ، مواكبة ونشرها ، كلما اقتضت ذلك الظروف يجوز ، تحت عنوان "قائمة التراث العالمي في خطر" ، وهي قائمة بالممتلكات التي تظهر في قائمة التراث العالمي للحفاظ على العمليات الرئيسية التي يتم واللازمة لتقديم المساعدة التي قد طلبت بموجب هذه الاتفاقية. هذه القائمة يجب أن تتضمن تقديرا لتكلفة هذه العمليات. قائمة ويمكن أن تشمل فقط تلك الممتلكات التي تشكل جزءا من التراث الثقافي والطبيعي كما هو تتهددها الاخطار الجسيمة ومحددة ، مثل اختفاء التهديد الناجم عن التدهور المتسارع ، على نطاق واسع العام أو الخاص أو مشاريع السريع في المناطق الحضرية أو مشاريع التنمية السياحية ؛ الدمار الناجم عن التغيرات في استخدام أو ملكية الأرض ؛ تعديلات كبيرة نتيجة لأسباب غير معروفة ؛ التخلي لأي سبب من الأسباب ؛ اندلاع أو التهديد نزاع مسلح ؛ المصائب والنكبات ، وحرائق خطيرة ، والزلازل والانهيارات الأرضية ؛ الثورات البركانية ؛ التغيرات في منسوب المياه والفيضانات وموجات المد. يجوز للجنة في أي وقت ، في حالة الحاجة الماسة ، وجعل دخول جديدة في قائمة التراث العالمي في خطر ، ونشر مثل هذه الدخول فورا.
5. وتحدد لجنة المعايير على أساس الممتلكات التي تنتمي إلى التراث الثقافي أو الطبيعي يمكن أن تدرج في أي من القوائم المذكورة في الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة.
6. قبل رفض طلب لإدراجها في واحدة من القائمتين المذكورة في الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة ، يجوز للجنة أن تتشاور الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها على الممتلكات الثقافية أو الطبيعية في مسألة تقع.
7. يجوز للجنة ، بالاتفاق مع الدول المعنية ، وتنسيق وتشجيع الدراسات والبحوث اللازمة لإعداد القوائم المشار اليها في الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة.
المادة 12
حقيقة أن خاصية الانتماء إلى التراث الثقافي الطبيعي أو لم تدرج في أي من القائمتين المذكورتين في الفقرتين 2 و 4 من المادة 11 يجب أن يفسر بأي حال من الأحوال أن يعني أنه ليس لديها القيمة العالمية الاستثنائية لأغراض عدا تلك الناتجة من ادراجها في هذه القوائم.
المادة 13
1. لجنة التراث العالمي سوف تلقي ودراسة طلبات الحصول على المساعدة الدولية التي وضعتها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالممتلكات التي تشكل جزءا من التراث الثقافي أو الطبيعي ، وتقع في أراضيها ، وشملت أو يحتمل أن تكون مناسبة لإدراجها في القوائم المذكورة المشار إليها في الفقرتين 2 و 4 من المادة 11. الغرض من هذه الطلبات قد يكون لتأمين الحماية والحفظ والعرض او اعادة تأهيل لهذه الممتلكات.
2. قد تطلب المساعدة الدولية بموجب الفقرة 1 من هذه المادة أيضا أن تهتم تحديد الممتلكات الثقافية أو الطبيعية المحددة في المادتين 1 و 2 ، عندما التحقيقات الأولية أظهرت أن إجراء المزيد من التحقيقات من شأنه أن يكون لها ما يبررها.
3. تبت اللجنة على الإجراءات التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بهذه الطلبات ، وتحديد المكان المناسب ، وطبيعة ومدى المساعدة التي يقدمها ، وتأذن للالختام ، نيابة عنها ، لوضع الترتيبات اللازمة مع الحكومة المعنية.
4. وتحدد اللجنة بترتيب الأولويات لعملياتها. فعليها أن تفعل ذلك في أن تضع في اعتبارها أهمية كل منها بالنسبة للعالم التراث الثقافي والطبيعي للممتلكات التي تحتاج إلى حماية ، وضرورة تقديم المساعدة الدولية إلى الخاصية الأكثر تمثيلا للبيئة طبيعية أو من عبقرية وتاريخ شعوب العالم ، والحاجة الملحة للعمل ينبغي القيام به ، والموارد المتاحة في الدول التي توجد على أراضيها والممتلكات وتهديد يقع على وجه الخصوص إلى أي مدى كانت قادرة على حماية هذه الممتلكات بوسائلهم الخاصة.
5. وستضع اللجنة ، مواكبة ونشر قائمة الملكية لتقديم المساعدة الدولية التي منحت.
6. وتبت اللجنة في استخدام موارد الصندوق المنشأ بموجب المادة 15 من هذه الاتفاقية. فإنه يتعين البحث عن سبل لزيادة هذه الموارد ، وتتخذ جميع الخطوات مفيدة لتحقيق هذه الغاية.
7. اللجنة تتعاون مع المنظمات الدولية والوطنية الحكومية والمنظمات غير الحكومية التي لها أهداف مماثلة لتلك التي من هذه الاتفاقية. من أجل تنفيذ برامجها ومشاريعها ، يمكن للجنة أن تدعو هذه المنظمات ، ولا سيما في المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (روما المركز) ، والمجلس الدولي للمعالم والمواقع ، و الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية) ، وكذلك على الهيئات العامة والخاصة والأفراد.
8. وتتخذ قرارات اللجنة تؤخذ بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين المشتركين في التصويت. وتشكل أغلبية أعضاء اللجنة نصابا قانونيا.
المادة 14
1. تقوم لجنة التراث العالمي أن يساعده في الأمانة العامة يعينه المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
2. المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، والاستفادة إلى أقصى حد ممكن من خدمات المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (روما المركز) ، والمجلس الدولي للآثار والمواقع ، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية) في مجالات اختصاص كل منها ، والقدرة ، ويقوم بإعداد وثائق اللجنة وعلى جدول أعمال اجتماعاتها وتكون مسؤولة عن تنفيذ قراراتها .
رابعا. صندوق حماية العالمي الثقافي والطبيعي العالمي
المادة 15
1. وقال صندوق حماية التراث العالمي الثقافي والتراث الطبيعي في القيمة العالمية الاستثنائية ، ودعا "صندوق التراث العالمي" ، تنشأ بموجب هذا.
2. الصندوق سوف يشكل الصندوق الاستئماني ، وفقا لأحكام النظام المالي للمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
3. في موارد الصندوق تتكون من :
1. الإلزامي والتبرعات المقدمة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،
2. التبرعات والهبات أو الوصايا التي يمكن أن تقدم من قبل :
1. دول أخرى ؛
2. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم و
الثقافة ، وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو غيرها من المنظمات الحكومية الدولية ؛
3. الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد ؛
3. أي الفوائد المستحقة على موارد الصندوق ؛
4. الأموال التي يتم جمعها من قبل مجموعات والمقبوضات من المناسبات التي تنظم لصالح الصندوق ، و
5. جميع الموارد الأخرى التي أذن بها النظام الأساسي للصندوق ، على النحو الذي وضعته لجنة التراث العالمي.
4. المساهمات في الصندوق وغيرها من أشكال المساعدة المتاحة للجنة يمكن أن تستخدم فقط لأغراض مثل لجنة تحدد. يجوز للجنة أن تقبل التبرعات لاستخدامها فقط لبرنامج أو مشروع معين ، شريطة أن تكون اللجنة قد قررت في تنفيذ مثل هذا البرنامج أو المشروع. قد لا تكون الظروف السياسية المعلقة على المساهمات المقدمة للصندوق.
المادة 16
1. دون المساس بأي voluntarycontribution التكميلية ، والدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، تتعهد بدفع بصورة منتظمة ، مرة كل سنتين ، إلى صندوق التراث العالمي ، والمساهمات ، والمبلغ الذي ، في شكل نسبة مئوية موحدة تطبق على جميع الدول ، ويحدد من جانب الجمعية العامة للدول الأطراف في الاتفاقية ، واجتماع خلال دورات المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). هذا القرار الذي اتخذته الجمعية العامة يتطلب أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة ، والتي لم تصدر الإعلان المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة. في أي حال من الأحوال مساهمة إلزامية للدول الأطراف في الاتفاقية تتعدى 1 ٪ من مساهمتها في الميزانية العادية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
2. ومع ذلك ، كل دولة من الدول المشار اليها في المادة 31 أو في المادة 32 من هذه الاتفاقية أن تعلن ، في وقت إيداعها صك التصديق أو القبول أو الانضمام ، وأنه لا يجوز أن تكون ملزمة لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة .
3. لأي دولة طرف في الاتفاقية التي أصدرت الإعلان المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب في أي وقت وقال الإعلان الصادر عن اخطار المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). ومع ذلك ، يتعين على سحب الإعلان لا تصبح نافذة المفعول فيما يتعلق بسبب مساهمة إلزامية من قبل الدولة حتى موعد انعقاد الجمعية العامة اللاحقة للدول الأطراف في الاتفاقية.
4. من أجل أن اللجنة قد تكون قادرة على خطة عملياتها بفعالية ، من اشتراكات الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التي أصدرت الإعلان المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة ، يجب أن تدفع على أساس منتظم ، على الأقل مرة كل سنتين ، وينبغي ألا يكون أقل من المساهمات التي كان ينبغي أن تدفع لو كانت ملزمة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة.
5. Any State Party to the Convention which is in arrears with the payment of its compulsory or voluntary contribution for the current year and the calendar year immediately preceding it shall not be eligible as a Member of the World Heritage Committee, although this provision shall not apply to the first election.
The terms of office of any such State which is already a member of the Committee shall terminate at the time of the elections provided for in Article 8 , paragraph 1 of this Convention.
Article 17
The States Parties to this Convention shall consider or encourage the establishment of national public and private foundations or associations whose purpose is to invite donations for the protection of the cultural and natural heritage as defined in Articles 1 and 2 of this Convention.
المادة 18
الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تعطي ما قدموه من مساعدة دولية لتمويل حملات نظمت لصندوق التراث العالمي تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وعليهم تسهيل المجموعات المقدمة من الهيئات المذكورة في الفقرة 3 من المادة 15 لهذا الغرض.
خامسا شروط وترتيبات المساعدة الدولية
المادة 19
أي دولة طرف في هذه الاتفاقية قد طلب المساعدة الدولية من أجل الممتلكات التي تشكل جزءا من التراث الثقافي أو الطبيعية ذات القيمة العالمية البارزة التي تقع داخل أراضيها. عليها أن تقدم طلبها مع مثل هذه المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة 21 كما كانت في حوزتها ، وكما سوف تمكن اللجنة من التوصل الى قرار.
المادة 20
تخضع لأحكام الفقرة 2 من المادة 13 ، الفقرة الفرعية (ج) من المادة 22 والمادة 23 ، المساعدة الدولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يمكن أن تمنح إلا على الممتلكات التي تشكل جزءا من التراث الثقافي والطبيعي التي لجنة التراث العالمي وقد قررت أو قد تقرر ، للدخول في واحدة من القوائم المذكورة في الفقرتين 2 و 4 من المادة 11.
المادة 21
1. لجنة التراث العالمي يحدد الإجراءات التي يطلب إليها للحصول على المساعدة الدولية يجب أن يكون النظر فيها وتحدد مضمون الطلب ، والتي ينبغي أن تحدد عملية التفكير ، وعمل ما هو ضروري ، والتكلفة المتوقعة منه ، على درجة من الإلحاح والأسباب التي أدت إلى موارد الدولة التي تطلب المساعدة لا يسمح لها بتلبية كافة المصاريف. ومثل هذه الطلبات يجب أن تكون معتمدة من قبل تقارير الخبراء كلما كان ذلك ممكنا.
2. وينبغي أن يطلب يستند الكوارث أو النكبات الطبيعية ، من الأسباب لعمل الملحة التي قد تنطوي ، أن تعطى على الفور ، النظر على سبيل الأولوية من قبل اللجنة ، والذي ينبغي أن يكون لصندوق احتياطي تحت تصرفها ضد مثل هذه الاحتمالات.
3. قبل التوصل إلى قرار ، يتعين على اللجنة إجراء مثل هذه الدراسات والمشاورات ما يراه ضروريا.
المادة 22
المساعدة التي تمنحها لجنة التراث العالمي قد تأخذ الأشكال التالية :
1. الدراسات المتعلقة بالمشاكل الفنية والعلمية والتقنية التي أثارتها حماية وحفظ وعرض وإعادة تأهيل التراث الثقافي والطبيعي ، على النحو المحدد في الفقرتين 2 و 4 من المادة 11 من هذه الاتفاقية ؛
2. أحكام الخبراء والفنيين واليد العاملة الماهرة لضمان عمل وافق هو نفذ بشكل صحيح ؛
3. تدريب الموظفين والاختصاصيين في جميع المستويات في مجال تحديد الهوية ، وحماية وحفظ وعرض وإعادة تأهيل التراث الثقافي والطبيعي ؛
4. توريد المعدات التي تكون الدولة المعنية لا تملك أو ليست في وضع يمكنها من امتلاك ؛
5. ذات الفائدة المنخفضة أو قروض بدون فوائد التي يمكن أن تسدد على أساس طويل الأجل ؛
6. منح ، في حالات استثنائية وذلك لأسباب خاصة ، من غير الإعانات تسدد.
المادة 23
لجنة التراث العالمي ويمكن أيضا تقديم مساعدة دولية لمراكز وطنية أو إقليمية لتدريب الموظفين والاختصاصيين في جميع المستويات في مجال تحديد الهوية ، وحماية وحفظ وعرض وإعادة تأهيل التراث الثقافي والطبيعي.
المادة 24
يجب تقديم المساعدة الدولية على نطاق واسع أن يسبقه إجراء دراسات علمية واقتصادية وتقنية مفصلة. هذه الدراسات يجب أن تعتمد على أكثر التقنيات تطورا لحماية وحفظ وعرض وإعادة تأهيل التراث الطبيعي والثقافي ، ويجب أن تكون متسقة مع أهداف هذه الاتفاقية. الدراسات سوف نسعى أيضا وسيلة لجعل الاستخدام الرشيد للموارد المتاحة في الدولة المعنية.
المادة 25
وكقاعدة عامة ، إلا جزءا من التكاليف اللازمة للعمل يجب أن يتحملها المجتمع الدولي. The contribution of the State benefiting from international assistance shall constitute a substantial share of the resources devoted to each programme or project, unless its resources do not permit this.
المادة 26
The World Heritage Committee and the recipient State shall define in the agreement they conclude the conditions in which a programme or project for which international assistance under the terms of this Convention is provided, shall be carried out. It shall be the responsibility of the State receiving such international assistance to continue to protect, conserve and present the property so safeguarded, in observance of the conditions laid down by the agreement.
سادسا. EDUCATIONAL PROGRAMMES
المادة 27
1. The States Parties to this Convention shall endeavor by all appropriate means, and in particular by educational and information programmes, to strengthen appreciation and respect by their peoples of the cultural and natural heritage defined in Articles 1 and 2 of the Convention.
2. They shall undertake to keep the public broadly informed of the dangers threatening this heritage and of the activities carried on in pursuance of this Convention.
Article 28
الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التي تلقي المساعدة الدولية بموجب الاتفاقية أن تتخذ التدابير المناسبة للتعريف بأهمية الممتلكات التي لم تتلق المساعدة والدور الذي تلعبه مثل هذه المساعدة.
سابعا. التقارير
المادة 29
1. وتكون الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، في التقارير التي تقدم إلى المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في التواريخ وبالطريقة التي تحددها اللجنة ، وإعطاء معلومات عن الأحكام التشريعية والإدارية التي وقد اعتمدت وغيرها من الإجراءات التي اتخذت لتطبيق هذه الاتفاقية ، مع تفاصيل عن الخبرة المكتسبة في هذا المجال.
2. وهذه التقارير سوف يوجه انتباه لجنة التراث العالمي.
3. تقدم اللجنة تقريرا عن أنشطتها في كل دورة من الدورات العادية للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
ثامنا. أحكام ختامية
المادة 30
هذه الاتفاقية هي التي وضعت في اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية ، وخمسة النصوص متساوية في الحجية.
المادة 31
1. هذه الاتفاقية تخضع للتصديق أو القبول من قبل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها.
2. وتودع صكوك التصديق أو القبول تودع لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
المادة 32
1. هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام جميع الدول غير الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التي تدعى من قبل المؤتمر العام للمنظمة على الانضمام إليها.
2. ويكون الانضمام إليها بإيداع صك الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
المادة 33
هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الانضمام ، ولكن فقط فيما يتعلق بتلك الدول التي أودعت وثائق التصديق الخاصة بها أو القبول أو الانضمام أو قبل ذلك التاريخ. فإنه يدخل حيز النفاذ فيما يتعلق بأي دولة أخرى بعد ثلاثة أشهر من إيداع صك التصديق أو القبول أو الانضمام.
المادة 34
وتطبق الأحكام التالية لتلك الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التي لها اتحادية أو غير الوحدوي النظام الدستوري :
1. فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية ، وتنفيذ والتي تأتي تحت الولاية القانونية للسلطة التشريعية الاتحادية أو المركزية ، يتعين على التزامات الحكومة الاتحادية المركزية أو تكون هي نفسها بالنسبة للدول الأطراف التي ليست دولا اتحادية ؛
2. فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية ، وتنفيذ والتي تأتي تحت الولاية القانونية للفرد التأسيسية الدول والبلدان ، أو المقاطعات التي ليست ملزمة بموجب النظام الدستوري للاتحاد على اتخاذ تدابير تشريعية ، تقوم الحكومة الاتحادية بإبلاغ السلطات المختصة في هذه الدول ، البلدان ، أو المقاطعات من الأحكام المذكورة ، مع توصيتها لاعتمادها.
المادة 35
1. على كل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تنسحب من هذه الاتفاقية.
2. ويبلغ الانسحاب أخطرت بها في وثيقة مكتوبة ، والمودعة لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
3. ويصبح الانسحاب نافذا بعد اثني عشر شهرا من تاريخ استلام صك الانسحاب. فإنه لا يؤثر على الالتزامات المالية للدولة المنسحبة حتى التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا.
المادة 36
المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن يخطر الدول الأعضاء في المنظمة ، والدول غير الأعضاء في المنظمة المشار إليها في المادة (32) ، وكذلك الأمم المتحدة ، وإيداع جميع صكوك التصديق أو القبول أو الانضمام المنصوص عليها في المادتين 31 و 32 ، واستنكارات من المنصوص عليه في المادة (35).
المادة 37
1. قد تكون هذه الاتفاقية المنقحة من قبل المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). أي تنقيح من هذا القبيل ، ومع ذلك ، لا تلزم إلا الدول التي تصبح أطرافا في الاتفاقية المعدلة.
2. إذا كان المؤتمر العام يجب أن اعتماد اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا ، بعد ذلك ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك ، يجب وقف هذه الاتفاقية أن تكون مفتوحة للتصديق أو القبول أو الانضمام إليها ، اعتبارا من التاريخ الذي الجديدة المراجعة دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة 38
وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة ، تسجل هذه الاتفاقية مع الأمانة العامة للأمم المتحدة بناء على طلب من المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
عمله في باريس ، وهذا اليوم الثالث والعشرين من نوفمبر عام 1972 ، في نسختين أصليتين تحملان توقيع رئيس الدورة السابعة عشرة للمؤتمر العام والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ، والتي يجب ستودع في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ، وصور مصدقة من الذي يجب أن يكون تسليمها الى جميع الدول المشار إليها في المادتين 31 و 32 فضلا عن الأمم المتحدة.

شرق الجزيرة
02-06-2010, 05:35 PM
ان تلك الاتفاقيات يجب مراعاه اصحاب الارض الاصلين في حمياتهم وحماية حقوقهم واشتشاراتهم في جميع الاتفاقيات بحيث لاتمس في حقوقهم الشرعية وتسقليهم وتعليمهم وتتقفهم والحفاظ عليهم وعلى عاداتهم وتقالديهم ولغتهم وتعلمهم اياه واعلان عن تقافتهم عالميا وتبني احتياجات تلك الشعوب واخذ برايهم شكرا على ما خط قلمك واتمنا لك التوفيق والسداك تقبل مروري

عويس القلنسي
02-08-2010, 06:38 PM
شكرا كاتبنا أبن قلنسية على هذا الموضوع الذي يستحق التثبيت لما له من فائدة و حتى يطلع عليه الشباب
عويس القلنسي

قلب الاسد
02-08-2010, 08:02 PM
شكرا لكاتب المقال وللحقيقة اليونيسكو منظمة صنعتها الأمم المتحدة والتي صنعتها منظمة عصبة الأمم وتستمر الصناعة العالمية ولي موضوع سيكون اسمه الصناعة الدولية البيئية ومن صناع القرار فيها

ال تورهر
02-11-2010, 10:42 PM
اخي الغالي عرض لهدا الاتفاقيه من قبلك
شي مهم ليعرف الجميع بمحتواها دون
الالتباس. لان مكائد الاعداء وفوائدهم
ان وجدت يجب الانتباه لها لك عظيم الشكر
على هذا العرض والتتبع لمثل هذا الامور
لاهميتها وحساسيتها.....

تورهر
02-11-2010, 11:22 PM
ابن قلنسية
اشكرك ياصديقي على مانقلته لنا
وعلى جهودك في البحث والتحري عن ماهو مفيد
اخوك تورهر